الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 5741 حزيران 1966
المادة 2:
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تاليا ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة أ- اللوازم : المواد والادوات والمهمات والآلات والمعدات والاثاث والقرطاسية والكتب والافلام والاشرطة ووسائط
ووسائط النقل وقطع الغيار.
ب- الخدمات : أية خدمات وخدمات تعاقدية او اعمال انشاء او صيانة او تشغيل ضرورية لاعمال المؤسسة.
ج- شراء اللوازم: الحصول على اللوازم المطلوبة بطرق الشراء لقاء دفع اثمانها.
د- بدل : دفع بدل لقاء القيام بخدمات سواء كانت عادية او تعاقدية او اعمال انشاء صيانة او تشغيل .
هـ- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية .
و- الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
ز- الوزير : وزير الاعلام.
ح- المدير العام: مدير عام مؤسسة التلفزيون او من يقوم مقامه.
ط- رئيس دائرة الادارة: رئيس دائرة الادارة في مؤسسة التلفزيون.