الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 5741 حزيران 1966
المادة 4:
أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تعرف بلجنة عطاءات مؤسسة التلفزيون يرأسها المدير العام او من ينيبه وعضوية رئيس دائرة الادارة
وموظف من الصنف الاول من دائرة التموين والاستيراد والتصدير .
ب- يحق لرئيس ديوان المحاسبة انتداب احد موظفي الديوان لحضور جلسات اللجنة كمراقب
ج- جميع قرارات لجنة العطاءات التي تزيد قيمتها على خمسماية دينار خاضعة لتصديق الوزير ووزير الاقتصاد الوطني /التموين
والاستيراد والتصدير على ان يكون ذلك خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذ القرار واذا اختلف الوزير ان يكون قرار رئيس
الوزراء الفصل بالموضوع.
د- للمدير العام حق تعيين احد موظفي مؤسسة التلفزيون سكرتيرا وعلى السكرتير حفظ القيود والسجلات والملفات وانجاز كافة
المعاملات المتعلقة بالعطاء.