التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 42 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2013، ص 910
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2013ص 91015 حزيران 1967

تستوفي البلدية من المشترك دينارا واحدا كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانه لديها حتى نهاية اشتراكه ، وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي ، واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ المطلوب يحصل منه الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

الإحالة

المادة 5 من نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 42 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2013، ص 910)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية