التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اعفاء الاحماض الدهنية من رسوم البيطرة رقم 1 لسنة 1964

غير ساري
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اعفاء الاحماض الدهنية من رسوم البيطرة رقم 1 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 983)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اعفاء الاحماض الدهنية من رسوم البيطرة غير ساري

رقم 1 لسنة 1964 · 5 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اعفاء الاحماض الدهنية من رسوم البيطرة).

المادة 2

تعفى الزيوت الشحمية والاحماض الدهنية التي تتجاوز نسبة الحموضة فيها عن (90%) والتي لا تصلح الا للاغراض الصناعية من رسوم البيطرة.

المادة 3

يشترط في الاعفاء ارفاق كل ارسالية بشهادة من المنشأ تؤكد انها لا تصلح للاكل وان نسبة الحموضة فيها تزيد عن (90% ).

المادة 4

تستوفى رسوم البيطرة عن الارساليات التي لا ترفق بالشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 5

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام اعفاء الاحماض الدهنية من رسوم البيطرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية