نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اعفاء الاحماض الدهنية من رسوم البيطرة رقم 1 لسنة 1964
غير ساري
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اعفاء الاحماض الدهنية من رسوم البيطرة رقم 1 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 983)
حياة القانون
نظام اعفاء الاحماض الدهنية من رسوم البيطرة غير ساري
رقم 1 لسنة 1964 · 5 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام اعفاء الاحماض الدهنية من رسوم البيطرة).
المادة 2
تعفى الزيوت الشحمية والاحماض الدهنية التي تتجاوز نسبة الحموضة فيها عن (90%) والتي لا تصلح الا للاغراض الصناعية
من رسوم البيطرة.
المادة 3
يشترط في الاعفاء ارفاق كل ارسالية بشهادة من المنشأ تؤكد انها لا تصلح للاكل وان نسبة الحموضة فيها تزيد عن (90%
).
المادة 4
تستوفى رسوم البيطرة عن الارساليات التي لا ترفق بالشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 5
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام اعفاء الاحماض الدهنية من رسوم البيطرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.