الجريدة الرسميةالعدد 1770ص 9401 تموز 1964
على المحافظ ان يضع لمصادقة المجلس التعليمات الداخلية السرية التي تنظم ادارة اعمال البنك ، واية تعديلات عليها يراها
ضرورية بين الحين والاخر ، وعلى ان تشمل هذه التعليمات ما يلي :-
1- التنظيم الداخلي لدوائر البنك آخذا بعين الاعتبار الفصل السادس من القانون
2- اساليب العمل التي تخضع لها عمليات الدوائر المختلفة
3- المراقبة الثنائية وغير ذلك من الاحتياطات منعا لسوء التصرف في البنك
4- التفويض بالتوقيع على الوثائق التي تؤثر على موجودات والتزامات البنك
5- الاحتفاظ بموجودات البنك من الاسناد والاشياء الثمينة والوثائق المهمة الخاصة به او بعملائه في امكنة امينة
6- حفظ المخزون من النقد غير المصدر او المبدل او الملغى، واتلاف النقد الملغى والحفاظ على لوحات الطباعة والورق المستعمل
في طبع النقد وقوالب المسكوكات النقدية واتلافها .
7- حراسة النقد عند نقله من مكان الى آخر .
8- الحفاظ على خاتم البنك
9- واية تعليمات اخرى يرى المحافظ ضرورتها لتأمين حسن سير العمل في البنك .