الجريدة الرسميةالعدد 1770ص 9401 تموز 1964
أ- تكون الامور التالية من اختصاصات مجلس الادارة وله وحده ان يبت فيها:
1- تعيين عدد الوظائف اللازمة لخدمة البنك ورتبها وتصنيفها بالاستاد الى المادة 18 من القانون.
2- وضع نظام الخدمة في البنك وفقا للمواد 10 ب ، و 17 20 من القانون.
3- تعيين وترفيع مدير البنك ومساعده ومدراء الدوائر واي موظف آخر يرى المحافظ عرض امر تعيينه على المجلس.
4- تعيين الخبراء المستشارين وفقا لاحكام المادة 21 من القانون.
5- تعيين مدققي حسابات البنك وفقا لاحكام المادة (46) من القانون وتعيين المحامي او المستشار القانوني للبنك.
6- فتح الفروع والوكالات وتعيين الوكلاء والمراسلين في المملكة وفي خارجها وفقا لاحكام المادة (5) من القانون.
7- تقرير الحالات الخاصة التي يرى البنك التعامل معها وفقا لاحكام المادة 23 من القانون.
8- تجديد او تبديل السندات المستحقة الدفع وفقا لاحكام الفقرة (ز) من المادة 25 من القانون.
9- تقرير انواع موجودات قسم الاصدار لتغطية النقد ونسبها التقريبية وفقا لاحكام المادة 28 (أ) من القانون
10- وضع طريقة الغاء اوراق النقد واتلافها وفقا لاحكام المادة 33 من القانون.
11- وضع الشروط الخاصة بسحب اوراق النقد والمسكوكات التي اصبحت غير قانونية واتلافها وفقا لاحكام الفقرة هـ من المادة
34 من القانون.
12- تحديد نوعية موجودات البنوك المرخصة ونسبة كل منها الى مطلوبات هذه البنوك وفقا لاحكام المادة (37) من القانون.
13- التصديق على التقرير السنوي للبنك وفقا لاحكام المادة 48 من القانون.
14- فرض الغرامات على البنوك المرخصة التي تتأخر في تقديم الكشوف الشهرية وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (37) من
القانون.
ب- في الظروف الطارئة الحرجة وعندما يستحيل عقد اجتماع للمجلس يجوز للجنة مؤلفة من المحافظ ونائب المحافظ وأي عضو
من أعضاء المجلس أن تتخذ اي قرار او اجراء متعلق بالمواد والصلاحيات المدرجة اعلاه على ان يعرض هذا القرار او الاجراء
على المجلس للموافقة عليه في اول اجتماع يعقده بعد ذلك .