الجريدة الرسميةالعدد 1770ص 9401 تموز 1964
المادة 9 -
أ- كل وثيقة صادرة عن البنك ومختومة بخاتمه ومصدقة بحسب احكام الفقرة (ب) من المادة (6) اعلاه او موقعة من قبل الاشخاص
المفوضين بالتوقيع عن البنك بمقتضى قرارات المجلس او الانظمة او التعليمات المعمول بها تعتبر لكل الاغراض وثيقة نظمها
البنك والتزم بتنفيذها .
ب- يعتبر كل عضو من اعضاء المجلس أو موظف او مستخدم في البنك غعير مسؤول عن اية تكاليف او خسائر او مصروفات تنتج عن
عقد او عمل او قرار قام بتنفيذه اثناء تأديته لواجباته بحسب الانظمة والتعليمات السارية المفعول بطريقة سليمة وبحسن
نية . وعلى البنك ان يتحمل هذه التكاليف والخسائر والمصروفات .
ج- لا يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك مسؤولا عن اية خسارة او انفاق لحق بالبنك بسبب نقص
او انخفاض في قيمة عقار او سند امتلكه البنك لقاء مطلوباته او بسبب افلاس عميل او مدين او فقدان السيولة في موجوداته
او قيامه بعمل غير قانوني الا اذا رأى المجلس ان النقص او الخسارة ناجمة عن خطأ مقصود او اهمال او تقصير واضح ارتكبه
عضو المجلس او الموظف او المستخدم عند تأدية واجباته .