التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الخاتم والقسم والتبرئة من المسؤولية

المادة 9من نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 4 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1770، ص 940
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1770ص 9401 تموز 1964

المادة 9 - أ- كل وثيقة صادرة عن البنك ومختومة بخاتمه ومصدقة بحسب احكام الفقرة (ب) من المادة (6) اعلاه او موقعة من قبل الاشخاص المفوضين بالتوقيع عن البنك بمقتضى قرارات المجلس او الانظمة او التعليمات المعمول بها تعتبر لكل الاغراض وثيقة نظمها البنك والتزم بتنفيذها . ب- يعتبر كل عضو من اعضاء المجلس أو موظف او مستخدم في البنك غعير مسؤول عن اية تكاليف او خسائر او مصروفات تنتج عن عقد او عمل او قرار قام بتنفيذه اثناء تأديته لواجباته بحسب الانظمة والتعليمات السارية المفعول بطريقة سليمة وبحسن نية . وعلى البنك ان يتحمل هذه التكاليف والخسائر والمصروفات . ج- لا يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك مسؤولا عن اية خسارة او انفاق لحق بالبنك بسبب نقص او انخفاض في قيمة عقار او سند امتلكه البنك لقاء مطلوباته او بسبب افلاس عميل او مدين او فقدان السيولة في موجوداته او قيامه بعمل غير قانوني الا اذا رأى المجلس ان النقص او الخسارة ناجمة عن خطأ مقصود او اهمال او تقصير واضح ارتكبه عضو المجلس او الموظف او المستخدم عند تأدية واجباته .

الإحالة

المادة 9 من نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 4 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1770، ص 940)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية