التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الخاتم والقسم والتبرئة من المسؤولية

المادة 8من نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 4 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1770، ص 940
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1770ص 9401 تموز 1964

المادة 8 - أ - لا يجوز لاي عضو في المجلس ان يعتبر نفسه ممثلا لشخص او هيئة او مؤسسة اخرى وذلك عند ممارسة صلاحياته ومسؤولياته في ادارة شؤون البنك. ب- اذا كان لاي عضو نفع خاص في اتخاذ اي قرار من قرارات المجلس فان عليه ان يعلن ذلك ، وان لا يدلي بصوته حول موضوع هذا القرار .

الإحالة

المادة 8 من نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 4 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1770، ص 940)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية