التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · واجبات المجلس والمحافظ

المادة 11من نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 4 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1770، ص 940
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1770ص 9401 تموز 1964

على المحافظ ان يضع لمصادقة المجلس التعليمات الداخلية السرية التي تنظم ادارة اعمال البنك ، واية تعديلات عليها يراها ضرورية بين الحين والاخر ، وعلى ان تشمل هذه التعليمات ما يلي :- 1- التنظيم الداخلي لدوائر البنك آخذا بعين الاعتبار الفصل السادس من القانون 2- اساليب العمل التي تخضع لها عمليات الدوائر المختلفة 3- المراقبة الثنائية وغير ذلك من الاحتياطات منعا لسوء التصرف في البنك 4- التفويض بالتوقيع على الوثائق التي تؤثر على موجودات والتزامات البنك 5- الاحتفاظ بموجودات البنك من الاسناد والاشياء الثمينة والوثائق المهمة الخاصة به او بعملائه في امكنة امينة 6- حفظ المخزون من النقد غير المصدر او المبدل او الملغى، واتلاف النقد الملغى والحفاظ على لوحات الطباعة والورق المستعمل في طبع النقد وقوالب المسكوكات النقدية واتلافها . 7- حراسة النقد عند نقله من مكان الى آخر . 8- الحفاظ على خاتم البنك 9- واية تعليمات اخرى يرى المحافظ ضرورتها لتأمين حسن سير العمل في البنك .

الإحالة

المادة 11 من نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 4 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1770، ص 940)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية