الجريدة الرسميةالعدد 1770ص 9401 تموز 1964
أ- يكون المحافظ الرئيس التنفيذي للبنك ويمثل البنك في جميع علاقاته مع الاشخاص والمؤسسات الأخرى بما في ذلك الحكومة
، كما يمثل البنك شخصيا او بالتفويض في كل المعاملات القضائية المتصلة بأعمال البنك .
ب- على المحافظ ان يقدم للمجلس كل المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للبنك،
وغير ذلك من الوثائق ومشاريع القرارات التي يرى انها ضرورية لتحقيق اهداف البنك وتنفيذ سياسته العامة .
جـ- يكون المحافظ - وبالنيابة عن المجلس - مسؤولا عن ادارة اعمال البنك وشؤونه وله ان يتخذ القرارات ويمارس الصلاحيات
الممنوحة للبنك وفقا لاحكام المادة 12 من القانون.
د- يكون المحافظ في ممارسة صلاحياته مسؤولا امام المجلس عن اعماله وقراراته وله ان يستطلع اراء اعضاء المجلس حول
اي قرار او عمل ينوي القيام به او ان يحيط المجلس علما بالاعمال التي قام بها على مسؤوليته وضمن صلاحياته . وتكون
الامور التالية من بين تلك الامور التي يستشير فيها اعضاء المجلس او يحيط المجلس علما بها بعد ان يقرها المحافظ
.
1- تعيين الحد الادنى لسعر اعادة الخصم والتسليف ، وتحديد عمولة دائرة الاصدار لعمليات اصدار النقد الاردني وتبديله،
وتعيين الحد الادنى والاعلى لاسعار بيع العملات الاجنبية وشرائها .
2- تعيين شروط اعطاء الحكومة السلفة الموقتة وفقا لاحكام المادة 40 من القانون.
3- التفاوض مع الحكومة بشأن الشروط الخاصة باصدار القروض الحكومية وادارتها وفقا لاحكام المادة 44 من القانون.
4- تحديد الاحتياطي الكفيل بتغطية الديون الهالكة واستهلاك الموجودات واية مصروفات اخرى غير متوقعة وفقا لاحكام المادة
(8) والفقرة (هـ) من المادة (28) من القانون.
5-الطلب الى اي موظف او مستخدم في البنك تقديم الكفالة التي يعتقد المحافظ بضرورتها وتحديد قيمتها .
6- تقديم التنسيب الى الحكومة حول شكل وصور اوراق النقد واوزان ومواد وعيارات المسكوكات وفقا لاحكام الفقرتين (ج)و(د)
من المادة 30 من القانون.
7- سحب اوراق النقد والمسكوكات من التداول وفقا لاحكام المادة 31 من القانون والمادة 34 (ج) من القانون.
للمحافظ ان يتخذ القرارات حول الامور التالية :
1- تنظيم العمل الداخلي وتوزيع الواجبات والمسؤوليات على الموظفين في البنك وفقا للتعليمات والاوامر والقرارات الصادرة
بهذا الشأن .
2- وضع الحسابات والكشوفات واشكالها وطريقة نشرها وفقا لاحكام المواد 46، 47،48 من القانون.
3- حفظ حسابات دقيقة بكل المعاملات المالية التي يجريها البنك وقيود صحيحة بكل موجوداته والتزاماته او بالسندات والمواد
ذات القيمة المالية التي تودع لدى البنك والمحافظة عليها .
4- تعيين الموظفين والمستخدمين في البنك ما عدا من ذكر في الفقرة 3 من المادة 12 من هذا النظام وترفيعهم ومنح زياداتهم
السنوية .
5- تقرير الايام التي يعطل فيها البنك بعد التشاور مع البنوك المرخصة .
6- تفويض اي من صلاحياته، وحسبما يرى، الى اي موظف او لجنة من موظفي البنك مباشرة او بالواسطة على ان يبقى المحافظ
مسؤولا امام المجلس عن قيام هؤلاء الموظفين وغيرهم من المستخدمين بالواجبات المنوطة بهم .