التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الخاتم والقسم والتبرئة من المسؤولية

المادة 7من نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 4 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1770، ص 940
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1770ص 9401 تموز 1964

يكون القسم الذي يؤديه موظفو البنك ومستخدموه وفقا لاحكام المادة 19 من القانون بالنص التالي :- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن، وان احافظ على القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في البنك المركزي الاردني وان اكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة الي باخلاص وامانة ونزاهة ، وان احافظ على سرية القرارات والمعاملات المتعلقة باعمال البنك كافة سواء اطلعت عليها بحكم عملي او عن اي طريق آخر وان لا اسمح لاي انسان غير مفوض بالاطلاع عليها ". ويؤدي المحافظ ونائب المحافظ عند التعيين او اعادة التعيين هذا القسم امام المجلس.

الإحالة

المادة 7 من نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 4 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1770، ص 940)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية