التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1433، ص 612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1433ص 6121 آب 1959

المادة 11 - تستوفي اثمان المياه عن مقطوعية المشتركين بالماء كما يلي: أ. 40 فلساً عن كل متر مكعب من 1-8 شهرياً. ب. 50 فلساً عن كل متر مكعب من 9-12 شهرياً. جـ. 60 فلساً عن كل متر مكعب من 13-18 شهرياً. د- 70- فلساً عن كل متر مكعب من 19 فما فوق شهرياً. هـ. يستوفي من المشترك مايتا فلس ولو نقصت كمية المياه عن الخمسة امتار كحد ادنى.

الإحالة

المادة 11 من نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1433، ص 612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية