التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1433، ص 612
نُشر
1 آب 1959
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1433، ص 612)

المصدر الرسمي ↗

المواد 16

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام المياه لبلدية عنجرة لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يطبع انموذج خاص لطلبات الاشتراك بالمياه من قبل بلدية عنجرة وتباع النسخة الواحدة منه بماية فلس

المادة 3

بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطالب وتدرج عليه ملاحظات دائرتي الصحة والبلدية من الوجهتين الصحية والفنية يستوفي من طالب الاشتراك بالمياه نفقات تأسيس قدرها دينار اردني واحد.

المادة 4

المادة 4 - يستوفي من طالب الاشتراك بالماء سلفة قدرها ديناران وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من هذه السلفة، وعند انتهاء اشتراكه يرد …

المادة 5

المادة 5 - يكون الاشتراك بالماء بحساب المتر المكعب وتعين كمية الماء التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد.

المادة 6

المادة 6 - يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او فك اختامه ويحظر عليه ان يستعمل مفتاحاً يطابق - المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادت التي يجب ان تكون محفوظة ضمن صندوق مقفل ومختوم …

المادة 7

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص اخر فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلبا الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد معها حسب الاصول ولا يكون المشترك الجديد مكلفاً بدفع شيء سوى ثمن الطوابع وورقة الطلب والسلفة المقتضاه وعند …

المادة 8

المادة 8 - على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يزيد قطع اشتراكه بالماء بتاتا ان يعلم البلدية خطيا لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته في قطع الاشتراك تعتبر مدة - …

المادة 9

المادة 9 - لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ. اذا لم يدفع ثمن المياه المتحقق عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ …

المادة 10

المادة 10 - يدفع المشترك خمسماية فلس كتعويض الى البلدية عند اعادة فتح الماء على مواسيره الخصوصية بعد ان تكون منعته لاحدى الاسباب السالفة الذكر.

المادة 11

المادة 11 - تستوفي اثمان المياه عن مقطوعية المشتركين بالماء كما يلي: أ. 40 فلساً عن كل متر مكعب من 1-8 شهرياً. ب. 50 فلساً عن كل متر مكعب من 9-12 شهرياً. جـ. 60 فلساً عن كل متر مكعب من 13-18 شهرياً. د- 70- فلساً عن كل متر مكعب من 19 فما …

المادة 12

المادة 12 - لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدد التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر أو اقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بالنسبة …

المادة 13

المادة 13 - يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من المواسير وتوابعها ملكاً للبلدية وجزءاً متمماً لشبكة المياه كما ان للبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها أو تغييرها أو نقلها من محل الى آخر.

المادة 14

المادة 14 - يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل منزله وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحيته يكون المشترك ملزماً بتغييره.

المادة 15

كل من عبث او فتح او اغلق او اقفل اية حنفية او صمام او أي شيء آخر من انشاءات مشروع المياه يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 16

المادة 16 - يلغى اي نظام تتعار ض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية