التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1433، ص 612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1433ص 6121 آب 1959

المادة 4 - يستوفي من طالب الاشتراك بالماء سلفة قدرها ديناران وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من هذه السلفة، وعند انتهاء اشتراكه يرد اليه الباقي اما في حالة عدم كفاية السلفة لتسديد القيمة المطلوب من المشترك فتحصل القيمة الباقية بالطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم البلدية.

الإحالة

المادة 4 من نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1433، ص 612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية