التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1433، ص 612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1433ص 6121 آب 1959

المادة 9 - لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ. اذا لم يدفع ثمن المياه المتحقق عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية). ب. اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء بمنزله سواء اكان ذلك داخل ملكه او خارجه بدون ان يستحصل على اذن من البلدية. جـ. اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او اي مبلغ آخر يستحق عليه للبلدية د. اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء المعقود معه. هـ. اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية قد اعلمته بذلك قبل انتهاء العقد باسبوع واحد على الاقل.

الإحالة

المادة 9 من نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1433، ص 612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية