الجريدة الرسميةالعدد 1433ص 6121 آب 1959
المادة 9 -
لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ. اذا لم يدفع ثمن المياه المتحقق عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام
المقطوعية).
ب. اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء بمنزله سواء اكان ذلك داخل ملكه او خارجه بدون ان يستحصل على اذن من البلدية.
جـ. اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او اي مبلغ آخر يستحق عليه للبلدية
د. اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء
المعقود معه.
هـ. اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية قد اعلمته بذلك قبل انتهاء العقد باسبوع واحد
على الاقل.