الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 71516 آب 1959
الفصل الثاني
رسوم القبان
المادة 3-
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او بالمفرق من المواد
التالية خارج نطاق المخازن وضمن حدود منطقة البلدية بالنسب التالية:-
من كل طن من الحبوب والخضار او الفواكه
او البطيخ على اختلاف انواعها 150
عن كل شوال من الكلس او الملح او الحطب 020
عن كل شوال من الفحم 050
عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب
او الجفت او الثمار 750
عن كل سيارة من الفحم 1500
عن كل ربطة من القصيب عددها (مئة ) 010
عن كل كيس اسمنت 010
عن كل جسر من الخشب او الحديد 010
عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز 020