التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رسوم القبان

المادة 3من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 715
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 71516 آب 1959

الفصل الثاني رسوم القبان المادة 3- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او بالمفرق من المواد التالية خارج نطاق المخازن وضمن حدود منطقة البلدية بالنسب التالية:- من كل طن من الحبوب والخضار او الفواكه او البطيخ على اختلاف انواعها 150 عن كل شوال من الكلس او الملح او الحطب 020 عن كل شوال من الفحم 050 عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب او الجفت او الثمار 750 عن كل سيارة من الفحم 1500 عن كل ربطة من القصيب عددها (مئة ) 010 عن كل كيس اسمنت 010 عن كل جسر من الخشب او الحديد 010 عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز 020

الإحالة

المادة 3 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية