نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1436، ص 715
- نُشر
- 16 آب 1959
- المواد
- 37
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 715)
المواد 37
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يستوفي المجلس البلدي مباشرة وبواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة بلدية المزار . أ - عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 فلساً ب - عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 فلساً ج - عن كل رأس عجل او قاعود (صغار الابل) …
المادة 3
المادة 3- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او بالمفرق من المواد التالية خارج نطاق المخازن وضمن حدود منطقة البلدية بالنسب التالية:- من كل طن من الحبوب والخضار او الفواكه او البطيخ على …
المادة 4
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل او تنزل ضمن حدود منطقة البلدية:- فلس دينار عن كل سيارةكبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الحبوب على اختلاف انواعها 500 1 عن كل سيارة متوسطة حمولة خمسة اطنان …
المادة 5
تستوفى الرسوم التالية عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية: فلس عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 010 عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس 020 يستوفى عن السمنه والزبدة والجبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض (2%) من ثمن البيع
المادة 6
المادة 6- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية: عن حمل الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد فلس على الدواب 050 عن تنكة الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد على الدواب 015
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل من منطقة البلدية: فلس دينار عن كل سيارة تحمل سبعة اطنان فما فوق من الخضار او الفواكه 500 1 عن كل سيارة تحمل اربعة اطنان من الموز او الخضار او …
المادة 9
المادة 9- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من المشتري عن الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 عن كل رأس من الجدي او الحمل 30 عن رأس الحمار 50 عن كل رأس بقر او خيل او ابل او …
المادة 10
المادة 10- على جميع الباعة والمشترين بالقبان او الميزان والمقياس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية ويستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية فلس دينار عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا رسم مقطوع --- 1 عن كل قطعة من القياس رسم …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام، تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على سكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص ونوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها، وتشمل أية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- تحقيقا للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني عبارة الشارع العام اي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنةعلى جانب الطريق المراد تعبيدها …
المادة 17
المادة 17- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها مجلس البلدية وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق لمجلس البلدية ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%) من النفقات المقررة وتقسيط الباقي بعداتمام …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21- وضع العوائق في الشوارع:- 1- أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق آخر في شارع او في اي قسم منه، او ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام، او ج- وضع صندوقاً او طرداً (باله) او …
المادة 22
المادة 22- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً به الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في …
المادة 23
المادة 23- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها:- 1- لمجلس البلدية اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه …
المادة 24
المادة 24- تسوية سطح الشوارع:- 1- كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا …
المادة 25
المادة 25- الضرر الطارئ للشارع:- 1- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع، يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات والشخص …
المادة 26
المادة 27
المادة 27- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء واساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية واقسامه ووسائط التهوية حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.
المادة 28
المادة 28- عندما يهدم بناء أو قسم منه مواجه للشارع بقصداعادة انشائه لا يعاد انشاء النباء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء وعلى المجلس البلدي ان يدفع لصاحب البناء تعويضاً عن اي خسارة أو ضرر قد يلحق به نتيجة ارجاع …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاروة يترتب عليه ان يوعز بان يقام فوراً حاجزاً حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً او …
المادة 31
المدة 31- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة يجبر على نشاء رصيف لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس البلدي واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة المعينة من قبل المجلس البلدي …
المادة 32
المادة 32- أ- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي. ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة اوقام بالعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته …
المادة 33
المادة 33- لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاءه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون …
المادة 34
المادة 35
المادة 35- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم:- أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم داخلي منه بقدر ما …
المادة 36
المادة 37
المادة 37- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. جدول الرسوم الملحق بالنظام فلس دينار ا- رسوم تسجيل طلب الرخصة 250 ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع ( رسم مقطوع …
اسأل مساعدك عن نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.