الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 71516 آب 1959
المادة 35- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم:-
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي
قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او متعلقاته.
ج- الآبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.
هـ- المساحة التي تبزر فيها اي شرفة او اي انشاء آخر في النباء على الشارع الملاصق له والتهوئة والوسائل الصحية بصورة
عامة للبناء اذا كان يستغل للسكن او لاية اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.