الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 71516 آب 1959
المادة 37- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
جدول الرسوم الملحق بالنظام
فلس دينار
ا- رسوم تسجيل طلب الرخصة 250
ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل
طابق للمتر المربع ( رسم مقطوع ) 150
ج- رسوم ابنية الصناعات والمستودعات
والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما
والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم
والاسواق العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود
ضمن الابنية عن كل طابق للمتر المربع 20.
د- الاقنية والسراديب تدفع نصف الرسوم بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنة
هـ- الشرفات والبلكونات الخارجية البازرة على الشوارع والطرقات العامة 500 عن كل طابق للمتر المربع
و- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 100
ز- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة 050 1
ح- بناء الجدران على الحدود الخارجية ( السور ) 5 بالمتر طول
ط- بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف
قديم او حديث تحت سطح الارض 250 رسم
مقطوع
ي- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250 رسم
مقطوع
ك- احداث بناء موقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة
الابنية المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 250
رسم مقطوع
ل- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 000 1 رسم مقطوع
م- رسم تجديد الرخصة بعدانقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم