الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 71516 آب 1959
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل او تنزل ضمن حدود منطقة البلدية:-
فلس دينار
عن كل سيارةكبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الحبوب على
اختلاف انواعها
500 1
عن كل سيارة متوسطة حمولة خمسة اطنان من الحبوب على
اختلاف انواعها
750
عن كل سيارة كندية حمولة طنين الى ثلاثة من الحبوب على
اختلاف انواعها
350
عن كل سيارة بيك آب من الحبوب على اختلاف انواعها 200
عن سيارة من القصيب او الحلفاء او الملح او الحطب حمولة خمسة
اطنان فما فوق
400
عن سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او الكلس
على اختلاف انواعه
200
عن كل سيارة من التبن 500
عن كل كيس اسمنت او سماد كيماوي 005