التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رسوم القبان

المادة 4من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 715
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 71516 آب 1959

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل او تنزل ضمن حدود منطقة البلدية:- فلس دينار عن كل سيارةكبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الحبوب على اختلاف انواعها 500 1 عن كل سيارة متوسطة حمولة خمسة اطنان من الحبوب على اختلاف انواعها 750 عن كل سيارة كندية حمولة طنين الى ثلاثة من الحبوب على اختلاف انواعها 350 عن كل سيارة بيك آب من الحبوب على اختلاف انواعها 200 عن سيارة من القصيب او الحلفاء او الملح او الحطب حمولة خمسة اطنان فما فوق 400 عن سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او الكلس على اختلاف انواعه 200 عن كل سيارة من التبن 500 عن كل كيس اسمنت او سماد كيماوي 005

الإحالة

المادة 4 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية