التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رسوم الخضار والفواكه

المادة 8من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 715
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 71516 آب 1959

المادة 8- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل من منطقة البلدية: فلس دينار عن كل سيارة تحمل سبعة اطنان فما فوق من الخضار او الفواكه 500 1 عن كل سيارة تحمل اربعة اطنان من الموز او الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 500 عن كل سيارة تحمل طنين الى ثلاثة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 250 عن كل سيارة بيك آب محملة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 150 عن كل حمل بهيم من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 020 عن كل تنكة من الزيت 050 عن كل تنكة من السمن 100

الإحالة

المادة 8 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية