التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الشوارع والطرق

المادة 14من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 715
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 71516 آب 1959

الفصل التاسع الشوارع والطرق المادة 14- تحقيقا للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني عبارة الشارع العام اي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها او اعتادت ان تقوم بتصليحها بلدية المزار وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب الشوارع قسماً من ذلك الشارع. ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى او له الحق في ان يتقاضى ايجار اي ملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن. ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء كانت مسورة ام غير مسورة مشغولة ام غير مشغولة خالية من البناء او مبنياً عليها عامة او خاصة.

الإحالة

المادة 14 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية