الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 71516 آب 1959
الفصل التاسع
الشوارع والطرق
المادة 14-
تحقيقا للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها تاليا الا
اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- تعني عبارة الشارع العام اي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها او اعتادت ان تقوم بتصليحها
بلدية المزار وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب الشوارع قسماً من ذلك الشارع.
ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى او له الحق في ان يتقاضى ايجار اي ملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا
لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.
ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء كانت مسورة ام غير مسورة مشغولة ام غير مشغولة خالية
من البناء او مبنياً عليها عامة او خاصة.