التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 715
نُشر
16 آب 1959
المواد
37
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

المواد 37

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية المزار لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولرسوم الذبحية

المادة 2

المادة 2- يستوفي المجلس البلدي مباشرة وبواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة بلدية المزار . أ - عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 فلساً ب - عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 فلساً ج - عن كل رأس عجل او قاعود (صغار الابل) …

الفصل الثانيرسوم القبان

المادة 3

المادة 3- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او بالمفرق من المواد التالية خارج نطاق المخازن وضمن حدود منطقة البلدية بالنسب التالية:- من كل طن من الحبوب والخضار او الفواكه او البطيخ على …

المادة 4

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل او تنزل ضمن حدود منطقة البلدية:- فلس دينار عن كل سيارةكبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الحبوب على اختلاف انواعها 500 1 عن كل سيارة متوسطة حمولة خمسة اطنان …

المادة 5

تستوفى الرسوم التالية عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية: فلس عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 010 عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس 020 يستوفى عن السمنه والزبدة والجبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض (2%) من ثمن البيع

الفصل الثالثرسوم الخضار والفواكه

المادة 6

المادة 6- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية: عن حمل الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد فلس على الدواب 050 عن تنكة الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد على الدواب 015

المادة 7

المادة 7- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (300) فلس عن كل طن من الخضار او الفواكه التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية والتي ترد في السيارات.

المادة 8

المادة 8- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل من منطقة البلدية: فلس دينار عن كل سيارة تحمل سبعة اطنان فما فوق من الخضار او الفواكه 500 1 عن كل سيارة تحمل اربعة اطنان من الموز او الخضار او …

المادة 9

المادة 9- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من المشتري عن الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 عن كل رأس من الجدي او الحمل 30 عن رأس الحمار 50 عن كل رأس بقر او خيل او ابل او …

الفصل الخامسرسوم المكاييل والمقاييس والاوزان

المادة 10

المادة 10- على جميع الباعة والمشترين بالقبان او الميزان والمقياس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية ويستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية فلس دينار عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا رسم مقطوع --- 1 عن كل قطعة من القياس رسم …

الفصل السادسالبسطات والمظلات

المادة 11

الفصل السادس البسطات والمظلات المادة 11- يستوفي المجلس البلدي (500) فلس سنويا عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع.
الفصل السابعرسوم اللوحات والاعلانات

المادة 12

المادة 12- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام، تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على سكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص ونوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها، وتشمل أية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على …

الفصل الثامنرسوم الملاهي والمقاهي

المادة 13

الفصل الثامن رسوم الملاهي والمقاهي المادة 13- يستوفى لمنفعة البلدية رسوم عن المقاهي والملاهي العمومية بالنسبة التالية:- فلس دينار عن كل مقهى او ملهى او سينما متجولة 000 1
الفصل التاسعالشوارع والطرق

المادة 14

المادة 14- تحقيقا للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني عبارة الشارع العام اي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير …

المادة 15

المادة 15- يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 16

المادة 16- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنةعلى جانب الطريق المراد تعبيدها …

المادة 17

المادة 17- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها مجلس البلدية وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق لمجلس البلدية ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%) من النفقات المقررة وتقسيط الباقي بعداتمام …

المادة 18

المادة 18- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 19

المادة 19- اذا لم يقم المجلس البلدي خلال خمسة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 20

المادة 20- يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال المنصوص عليها فيما اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمه او وكيله او اذن لشخص باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 21

المادة 21- وضع العوائق في الشوارع:- 1- أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق آخر في شارع او في اي قسم منه، او ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام، او ج- وضع صندوقاً او طرداً (باله) او …

المادة 22

المادة 22- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً به الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في …

المادة 23

المادة 23- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها:- 1- لمجلس البلدية اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه …

المادة 24

المادة 24- تسوية سطح الشوارع:- 1- كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا …

المادة 25

المادة 25- الضرر الطارئ للشارع:- 1- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع، يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات والشخص …

المادة 26

المادة 26- لا يجوز اقامة اي بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 27

المادة 27- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء واساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية واقسامه ووسائط التهوية حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 28

المادة 28- عندما يهدم بناء أو قسم منه مواجه للشارع بقصداعادة انشائه لا يعاد انشاء النباء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء وعلى المجلس البلدي ان يدفع لصاحب البناء تعويضاً عن اي خسارة أو ضرر قد يلحق به نتيجة ارجاع …

المادة 29

المادة 29- للمجلس البلدي ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن.

المادة 30

المادة 30- اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاروة يترتب عليه ان يوعز بان يقام فوراً حاجزاً حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً او …

المادة 31

المدة 31- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة يجبر على نشاء رصيف لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس البلدي واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة المعينة من قبل المجلس البلدي …

المادة 32

المادة 32- أ- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي. ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة اوقام بالعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته …

الفصل العاشرالابنية

المادة 33

المادة 33- لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاءه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون …

المادة 34

المادة 34- للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 35

المادة 35- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم:- أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم داخلي منه بقدر ما …

المادة 36

المادة 36- يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 37

المادة 37- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. جدول الرسوم الملحق بالنظام فلس دينار ا- رسوم تسجيل طلب الرخصة 250 ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع ( رسم مقطوع …

اسأل مساعدك عن نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية