نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 34 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1441، ص 804
- نُشر
- 16 أيلول 1959
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 34 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1441، ص 804)
حياة القانون
نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني غير ساري
رقم 34 لسنة 1959 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1441، ص 804، نُشر في 16 أيلول 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تعني العبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني والالفاظ الواردة بجانبها: القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة او من ينوب عنه. قائد السلاح: قائد سلاح الجو الملكي الاردني. الضابط: كل شخص يحمل رتبة بارادة ملكية سامية كما تشمل …
المادة 3
تمنح علاوات سلاح الجو الملكي الفنية او المهنية للضباط الاتي ذكرهم: أ- مدرب طيران ( طائرات نفائة ) كل من اجتاز التدريب اللازم في معهد طيران رسمي وحصل على شهادة تؤهله للتدريب، تدفع له علاوة طيران شهرية مقدارها خمسة وثلاثون دينارا. وتلغى هذه …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.