الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 102016 تشرين الثاني 1959
المادة 10- يقتضي على صاحب البناء دون إجحاف بما قد يكون قد ترتب عليه من التبعات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به.
أ- أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية أفراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الإنشاء من المواد المتساقطة والأضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الإنشاء ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الإنشاء وعن كل ضرر
يصيب أي فرد من أفراد الناس أو أي عامل من العمال أثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاة كما ذكر
آنفا على أن يراعى في ذلك أحكام أي تشريع أو قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب- أن لا يسمح بالتجاوز على أي طريق يوضع مواد البناء أو غيرها من الأشياء عليها إلا بعد الحصول على إذن كتابي من
رئيس البلدية.
ج- أن يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح أو السقالات أو الحواجز الخشبية لوقاية أفراد الناس والمعامل في المنطقة التي
يجري الإنشاء فيها أو حولها بصورة وافية.
د- أن يكون مسؤولا عن متانة البناء أثناء إنشائه.
هـ- أن لا يسمح باستعمال البناء للسكن أثناء الإنشاء.
و- أن يزيل جميع الأنقاض التي تبقى في العقار أو حوله أو في الأرض أو في الطرق المجاورة له بعد انجاز عمليات البناء
أو في أثناء أي دور من أدوار الإنشاء وإذا تخلف عن إزالة هذه الأنقاض خلال (48) ساعة من استلامه إخطاراً بذلك من رئيس
البلدية فيجوز لرئيس البلدية أن يزيل الأنقاض وتستوفي البلدية نفقات إزالتها من مالك البناء بالطريقة التي تحصل فيها
أموال البلدية.