التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت رقم 49 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 1020
نُشر
16 تشرين الثاني 1959
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت رقم 49 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1020)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يقتضي على كل شخص يرغب في إنشاء بناية جديدة أو في إصلاح أوتعمير او ترميم بناية قديمة أو إجراء تغيير في بناية قائمة أو حفر بئر أو إقامة سور أو عمل جورة مرحاض ضمن منطقة بلدية سلفيت أن يقدم طلبا إلى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة …

المادة 3

المادة 3- يستوفي المجلس البلدي الرسوم المقررة أدناه من الطالب لدى إصدار الرخصة. نوع الرسم القيمة ملاحظات فلس دينار ____________________________ ____ ____ ______________________ 1- رسم تسجيل طلب رخصة بناء 250 رسم مقطوع 2- رسوم أبنية …

المادة 4

المادة 4- تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام لى المجلس البلدي قبل إصدار أية رخصة ويكون تاريخ صدور الرخصة التاريخ الذي يدفع فيه الرسم ويجري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فإذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في وقت يلي …

المادة 5

المادة 5- تستثنى المباني التي تنشئها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وأماكن العبادة العامة من دفع أية رسوم.

المادة 6

المادة 6- تستوفى عن الإنشاءات التي تضاف إلى الأبنية الموجودة نفس الرسوم المعينة عن الأبنية الجديدة.

المادة 7

المادة 7- يدفع صاحب البناء لدى تحويل بناية من صنف إلى آخر رسماً يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين إذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد إتمام عملية التحويل أعلى من رسم الصنف السابق.

المادة 8

المادة 8- إذا كانت أقسام البنايات تستعمل لغايات مختلفة فيستوفى عن كل قسم منها الرسم المقرر للصنف الذي ينتمي إليه ذلك القسم.

المادة 9

المادة 9- لا يجوز الشروع في عملية الإنشاء قبل الحصول على الرخصة وينبغي أن يسير العمل وفقا للشروط المدرجة في الرخصة والتعليمات المصدقة.

المادة 10

المادة 10- يقتضي على صاحب البناء دون إجحاف بما قد يكون قد ترتب عليه من التبعات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به. أ- أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية أفراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الإنشاء من المواد المتساقطة والأضرار التي تنجم …

المادة 11

المادة 11- كل مخالفة لهذا النظام تعتبر أنها ارتكبت من قبل صاحب البناء.

المادة 12

المادة 12- 1- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام. 2- وكل من تخلف عن العمل بموجب أي إخطار يكون قد وجهه إليه المجلس عملا بمقتضيات هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل أو بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها المجلس في إخطاره …

المادة 13

المادة 13- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية