التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت رقم 49 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 1020
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 102016 تشرين الثاني 1959

المادة 12- 1- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام. 2- وكل من تخلف عن العمل بموجب أي إخطار يكون قد وجهه إليه المجلس عملا بمقتضيات هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل أو بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها المجلس في إخطاره يعتبر أنه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير.

الإحالة

المادة 12 من نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت رقم 49 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1020)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية