نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مشروع الكهرباء لبلدية طوباس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) - لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 307
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مشروع الكهرباء لبلدية طوباس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) - لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 307)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. (بلدية) بلدية طوباس. (المجلس) مجلس بلدية طوباس. (العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك. (المتشترك) أي …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يتولى المشترك على نفقته :- أ- اقامة الاجهزة الخصوصية في محله وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط التي تعينها البلدية. ب- تقديم جميع ما يلزم من ادوات لربط اجهزته الخصوصية بخطوط البلدية وبحسب ما يقرره المجلس.
المادة 6
أ- تقوم البلدية بربط اجهزة كهرباء المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك، وعندئذ تصبح جميع ادوات واسلاك واعمدة هذا الربط، خارج العداد ملكا للبلدية. ب- في حالة قيام البلدية باجراء اية تمديدات على حسابها او على حساب المشترك فانه يحق لها …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بأن يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية: أ- ان لا يقيم اي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس بالشروط التي يراها. ب- ان لا يزود غيره بالتيار الكهربائي على اي وجه …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- تعيين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركبه بموافقة البلدية وبحساب الكيلوات. ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا، او بأنه مكسور او معطوب او انه لا يسجل الكميات الصحيحة للكهرباء المستهلكة، او اذا قطع …
المادة 13
يجوز لأي موظف مفوض من المجلس ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء، او لقطع التيار الكهربائي، او اعادته، او لقراءة العداد، وذلك في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الخامسة مساء، وكل شخص يعترض او يعيق الموظف عن القيام بواجبه يعتبر انه …
المادة 14
يحق للمجلس او لرئيسه ان يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك في الاحوال التالية: أ- اذا تأخر المشترك عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه لمدة اسبوعين من تاريخ تبليغه من قائمة الحساب . ب- اذا اجرى اي تغيير في جهاز الانارة بدون ان يحصل على …
المادة 15
أ- اذ لحق اي مواطن اي ضرر بسبب اي نقص في تركيب خطوط الكهرباء التابعة للبلدية او بسبب اي عطب او اهمال في اصلاحها فيحق له مطالبة المجلس التعويض عن الضرر الذي اصابه . ب- اذا كان الضرر الحاصل قد نشأ نتيجة الاهمال او قصور من المواطن فلا يكون …
المادة 16
المادة 16- تبلغ قائمة الحساب، او اي مذكرة او اخطار، واي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام تبليغها للمشترك، بارسالها بالبريد المسجل او بتسليمها للمسؤول عن المحل الذي يتعاطى فيه عمله، او الى اي شخص بالغ من افراد عائلته ممن يقيمون معه …
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام مشروع الكهرباء لبلدية طوباس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.