التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في مدينة عمان / صادر بموجب المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1814، ص 1893
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1814ص 18931 كانون الثاني 1964

كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته باغلاق المحل موضوع المخالفة وذلك باضافة لأية عقوبة نصت عليها الماده 32 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955، ويجوز ان يتضمن أمر الاغلاق تفويضاً للشرطة بدخول الاصطبل او الزريبة او المزرعة ونقل الحيوانات والطيور التي فيها او ختمها واتخاذ أية تدابير تراها ضرورية لتنفيذ الامر .

الإحالة

المادة 7 من نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في مدينة عمان / صادر بموجب المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1814، ص 1893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية