نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في مدينة عمان / صادر بموجب المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1814، ص 1893
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1964
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في مدينة عمان / صادر بموجب المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1814، ص 1893)
حياة القانون
نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في مدينة عمان / صادر بموجب المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية غير ساري
رقم 66 لسنة 1964 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1814، ص 1893، نُشر في 1 كانون الثاني 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
تشمل احكام هذا النظام أي بناء من الحجر او الاسمنت او الخشب او الزينكو وأي كهف مما يستعمل لتربية الماشية او الدواجن، سواء بصورة دائمة او مؤقته او لمبيتها، وكل بناء او كهف يستعمل للغاية المذكوره يعتبر اصطبلا او زريبة او مزرعة دواجن حسب مقتضى …
المادة 3
المادة 4
يحظر اقامة الاصطبلات والزرائب ومزارع تربية الدواجن في مناطق السكن وفي المناطق التجارية، وفي المناطق الصناعية المصنفة بهذه الصفة بموجب أي مشروع تنظيم مدن هيكلي، او مشروع تنظيم مدن تفصيلي مصدق ومعمول به .
المادة 5
المادة 6
المادة 7
كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته باغلاق المحل موضوع المخالفة وذلك باضافة لأية عقوبة نصت عليها الماده 32 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955، ويجوز ان يتضمن أمر الاغلاق تفويضاً للشرطة بدخول الاصطبل او الزريبة …
اسأل مساعدك عن نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في مدينة عمان / صادر بموجب المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.