التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في مدينة عمان / صادر بموجب المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1814، ص 1893
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1814ص 18931 كانون الثاني 1964

تشمل احكام هذا النظام أي بناء من الحجر او الاسمنت او الخشب او الزينكو وأي كهف مما يستعمل لتربية الماشية او الدواجن، سواء بصورة دائمة او مؤقته او لمبيتها، وكل بناء او كهف يستعمل للغاية المذكوره يعتبر اصطبلا او زريبة او مزرعة دواجن حسب مقتضى الحال .

الإحالة

المادة 2 من نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في مدينة عمان / صادر بموجب المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1814، ص 1893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية