التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التدريب المهني / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 13 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 238
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 2381 نيسان 1964

المادة 7- تعمل الوزارة على تنويع التدريب المهني بحيث يشمل: أ- التلمذة المهنية اي كل تدريب منظم طويل الامد نسبيا يعطى عادة لصغار السن قبل انخراطهم في الحياة العملية ويتم الجزء الاكبر منه في مؤسسات العمل المهني ويخضع لبرامج ومناهج ومستويات التدريب المهني المحددة. ب- تدريب العمال داخل المؤسسات التي يعملون فيها لرفع كفاءتهم. ج- تدريب الفنيين والمشرفين ورؤساء العمال لرفع كفاءاتهم. د- التدريب المكثف والسريع في مختلف المهن.

الإحالة

المادة 7 من نظام التدريب المهني / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 13 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية