التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي صادر بمقتضى الفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 37 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1771، ص 950
نُشر
6 تموز 1964
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي صادر بمقتضى الفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 37 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1771، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي صادر بمقتضى الفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري

رقم 37 لسنة 1964 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1771، ص 950، نُشر في 6 تموز 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

تستوفي الرسوم التالية عن المواشي التي دخلت او تدخل الى المملكة بقصد الرعي حتى ولو كان دخولها عن غير طريق المراكز الجمركية : فلس دينار 800 - عن كل رأس من الابل او الجاموس او البقر او الخنازير 200 - عن كل رأس من الضأن او الماعز

المادة 3

يتولى وزراء الداخلية والمالية والزراعة تنفيذ احكام هذا النظام وجباية الرسوم المبينة فيه.

المادة 4

ينتهي العمل بالوصولات الممنوحة لاصحاب المواشي طبقا لهذا النظام في نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة تصدر فيها الوصولات.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي صادر بمقتضى الفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية