نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي صادر بمقتضى الفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 37 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1771، ص 950
- نُشر
- 6 تموز 1964
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي صادر بمقتضى الفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 37 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1771، ص 950)
حياة القانون
نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي صادر بمقتضى الفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري
رقم 37 لسنة 1964 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1771، ص 950، نُشر في 6 تموز 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تستوفي الرسوم التالية عن المواشي التي دخلت او تدخل الى المملكة بقصد الرعي حتى ولو كان دخولها عن غير طريق المراكز الجمركية : فلس دينار 800 - عن كل رأس من الابل او الجاموس او البقر او الخنازير 200 - عن كل رأس من الضأن او الماعز
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي صادر بمقتضى الفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.