الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
أ- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب المبينة
فيما يلي :
1-حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
2- خريج المدارس التي دراستها سنتان بعد الدراسة الثانوية العامة ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
3- خريج الكليات العاليمة الذي يحمل (شهادة بكالوريوس علوم ) او ليسانس معترف بها او ما يعادلها او خريج الكليات
التي مدة الدراسة فيها اربع سنوات بعد الدراسة الثانوية العامة ادنى مربوط الدرجة الثالثة .
4-خريج الكليات العاليمة الذي يحمل شهادة (استاذ علوم) او ماجستير ادب او ما يعادلها بعد حصوله على درجة (بكالوريوس
علوم) او ليسانس الوارد ذكرها في الفقرة (3) السابقة راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.
5- حامل شهادة الدكتوراه علاوة على الشهادة المعينة في الفقرة (3) السابقة رابت السنة السادسة من الدرجة الثانية.
ب- يؤخذ بعين الاعتبار عند تعيين الموظف في درجة ما مقدار ما له من الخبرة في العمل المختص والخبرة العامة من حيث
استحقاقه زيادة الراتب المحدد في الفقرة (أ).
ج- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها الموظف بموجب اي بند من بنود الفقرة (أ) السابقة يجوز ان
يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع للدرجة التي يستحقها عند شغور او
لوظيفة بتلك الدرجة اذا قدر عمله بدرجة جيد فما فوق وتعتبر اقدميته في درجته الجديدة من تاريخ ترفيعه اليها.