الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
الفصل السادس
واجبات الموظف
المادة 40-
يجب على الموظف :
أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط وان يخصص جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته الرسمية وتحدد ساعات
العمل واوقات الدوام الرسمية بأمر من الرئيس ويجوز تكليف الموظف بالعمل علاوة على اوقات الدوام الرسمي وعلى ساعات
العمل المعينة لهذا الدوام اذا اقتتضت المصلحة العامة ذلك.
ب-ان ينفذ الاوامر والتعليمات التي يصدرها اليه رؤساؤه.
ج- ان يحافظ على مصالح الجامعة وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكولة اليه وان يحول دون وقوع اية مخالفات
للقوانين والانظمة المعمول بها، او اي اهمال في تطبيقها.
د- ان يتصرف في ادب وكياسة في صلته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه في معاملته لافراد الجمهور وان ينجز الاعمال المطلوبة
منه على اكمل وجه في اقصر وقت محافظا على اكمل وجه في اقصر وقت محافظاً على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها.