الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
يحظر على الموظف:
أ- ترك العمل او التوقف عنه لأي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة مرجعه المختص .
ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له او أن يشترك في اية مظاهرات او اضرابات او اية اجتماعات
حزبية او اية دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او اعمال جامعة او ان يشترك بأية
صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة .
د-ان يرشح نفسه لانتخابات نيابية او بلدية الا بعد استقالته من عمله في الجامعة .
هـ- ان يكون محررا لمطبوعة دورية لم تلكفه الجامعة بتحريرها ان يكون مشتركا في ادارتها بصورة مباشرة او غير مباشرة
.
و- ان يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع استدعاءات تبث في اعمال الحكومة .
ز- ان يحتفظ لنفسه بالاصل او بنسخة او صورة لاية وثيقة او ورقة من الوثائق او الاوراق والمخابرات الرسمية السرية
.
ح- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة.
ط- تعاطي التجارة او الصناعة او الاشتراك بصفقات تجارية او تولي اعمال مالية مباشرة او القيام بأي عمل اخر يتعارض
مع عمله الرسمي او يؤثر باية حال من الاحوال على قيامه بواجباته الرسمية .
وفي الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب علىالموظف ان يرفع الامر بواسطة مرجعه الى الرئيس لاعطاء
قراره بذلك .
ى- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او ممن ينتسب اليهم.
ك- ان يقبل اي عمل مأجور خارج عن اعماله الرسمية الا ما كان يتعلق بامور خيرية او ثقافية.