الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
اذا قدمت شكوى ضد موظف من سوء خلقه او سوء سلوكه في تأدية وظائفه الرسمية او لمخالفته اي حكم من احكام هذا النظام
فيجب ان ترفع الشكوى الى الرئيس فيما يخص موظفي الصنف الاول والى الامين العام فيما يخص الصنف الثاني وعلى الرئيس
او الامين العام حسبما تكون الحالة ان يعلم الموظف خطياً بفحوى الشكوى المقدمة ضده وان يطلب اليه الاجابة عنها خطيا
في عضون مدة يحددها حسب ظروف القضية فاذا قصر الموظف في الاجابة عن الشكوى خطياً ضمن المدة المحددة او اذا اجاب عنها
وعجز عن تبرئة نفسه من التهم المنسوبة اليه يحال عندئذ الموظف الى المجلس التأديبي ويجب ان يتضمن قرار الاحالة بياناً
بالتهم المنسوبة الى الموظف المذكور.