الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
يترتب على المجلس التأديبي ان يبت في الشكوى المحالة اليه باسرع وقت ممكن على ان لا يتجاوز ذلك مدة شهر فاذا طرأت
ظروف اضطرت المجلس التأديبي الى التأخر عن البت في الشكوى فعليه ان يقدم تقريراً بذلك الى الرئيس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل التاسع · الاجراءات التاديبية
الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
الإحالة
المادة 102 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.