التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · واجبات الموظف

المادة 40من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

الفصل السادس واجبات الموظف المادة 40- يجب على الموظف : أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط وان يخصص جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته الرسمية وتحدد ساعات العمل واوقات الدوام الرسمية بأمر من الرئيس ويجوز تكليف الموظف بالعمل علاوة على اوقات الدوام الرسمي وعلى ساعات العمل المعينة لهذا الدوام اذا اقتتضت المصلحة العامة ذلك. ب-ان ينفذ الاوامر والتعليمات التي يصدرها اليه رؤساؤه. ج- ان يحافظ على مصالح الجامعة وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكولة اليه وان يحول دون وقوع اية مخالفات للقوانين والانظمة المعمول بها، او اي اهمال في تطبيقها. د- ان يتصرف في ادب وكياسة في صلته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه في معاملته لافراد الجمهور وان ينجز الاعمال المطلوبة منه على اكمل وجه في اقصر وقت محافظا على اكمل وجه في اقصر وقت محافظاً على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها.

الإحالة

المادة 40 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية