التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاجراءات التاديبية

المادة 91من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

يعزل الموظف في الاحوال التالي: أ- الاقتناع بارتكابه ذنباً خطيراً يجعل بقائه في خدمة الجامعة مضرا بمصلحتها ويجب ان يستند قرار العزل الى اسباب مبررة. ب- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباً آخر يستوجب تنزيل الدرجة مرة ثانية في خلال ثلاث سنوات متعاقبة . ج- اذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على شهر واحد لجريمة غير سياسية او لجريمة خلقية.

الإحالة

المادة 91 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية