التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاجراءات التاديبية

المادة 92من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

أ- لمجس الجامعة ان يقرر عزل الموظف من موظفي الصنف الاول او بتنزيل درجته او تنزيل مرتبه اذا قدم العميد المختص اوالامين العام تقريراً خطياً بعدم كفاءة او عدم لياقة او سوء سلوك الموظف المذكور واقنع مجلس الجامعة بما جاء في ذلك التقرر وبان مصلحة الجامعة تقضي بفرض عقوبة من هذه العقوبات على الموظف. ب- لرئيس الجامعة ان يقرر عزل الموظف من موظف الصنف الثاني او من الموظفين غير المصنفين او تنزيل درجته او تنزيل مرتبه اذا قدم الامين العام تقريراً خطياً بعدم كفاءة او عدم لياقة او سوء سلوك الموظف المذكور واقتنع الرئيس بما جاء في ذلك التقرير و بأن مصلحة الجامعة تقضي بفرض عقوبة من هذه العقوبات عن الموظف.

الإحالة

المادة 92 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية