التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4958، ص 1726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009

المدير مسؤول أمام الرئيس عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة إليه بما في ذلك ما يلي:- أ- الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. ب- العمل على تطوير الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة. ج- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط القانونية والمحاسبية فيها. د- إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتطويرها والتنسيق بشأنها مع المديريات والأقسام الأخرى. هـ- تقديم التقارير عن الإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والإحصائيات خلال أي مدة يحددها المجلس أو الرئيس معززة بالملاحظات والتوصيات. و- إعداد البيانات المالية الختامية للهيئة وتقديمها للرئيس. ز- أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس .

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4958، ص 1726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية