التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4958، ص 1726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009

يكون الموظف المالي مسؤولاً في حدود صلاحياته عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة ومصالحها وتقع عليه مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال الهيئة سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال منه وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ- إدخال بيانات بالأموال الواردة في حساب الهيئة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات دون أي تأخير. ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها القانونية والمالية والمحاسبية وإبلاغ المدير بذلك. ج- إعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة. د- التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال الهيئة التي بعهدته. هـ-إعلام الرئيس والمدير عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الهيئة أو سجلاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4958، ص 1726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية