الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009
يكون الموظف المالي مسؤولاً في حدود صلاحياته عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة
والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر
بأموال الهيئة ومصالحها وتقع عليه مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال الهيئة سواء
وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال منه وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي:-
أ- إدخال بيانات بالأموال الواردة في حساب الهيئة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود
والسجلات دون أي تأخير.
ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها القانونية والمالية والمحاسبية وإبلاغ
المدير بذلك.
ج- إعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة.
د- التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال الهيئة التي بعهدته.
هـ-إعلام الرئيس والمدير عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الهيئة أو سجلاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا
الشأن.