الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009
المدير مسؤول أمام الرئيس عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا
النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة إليه بما في ذلك ما يلي:-
أ- الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
ب- العمل على تطوير الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة.
ج- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط القانونية والمحاسبية فيها.
د- إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتطويرها
والتنسيق بشأنها مع المديريات والأقسام الأخرى.
هـ- تقديم التقارير عن الإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والإحصائيات خلال
أي مدة يحددها المجلس أو الرئيس معززة بالملاحظات والتوصيات.
و- إعداد البيانات المالية الختامية للهيئة وتقديمها للرئيس.
ز- أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس .