التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4958، ص 1726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009

تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية على أن تتضمن ما يلي:- أ - تحليل الحسابات الى المستوى الذي يحقق الرقابة الفاعلة على النفقة. ب - تبويب الحسابات بما يتلاءم مع متطلبات التحليل المالي للنتائج المالية وينسجم مع احتياجات الموازنة لغايات الربط مع النظام المحاسبي بهدف المقارنة بين النتائج الفعلية والمقدرة 0 ج- تقديم المعلومات والبيانات واعداد التقارير المالية عن انشطة الهيئة بما في ذلك اظهار نتيجة اعمالها ومركزها المالي من اجل تحديد سياسة الهيئة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات . د- تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة ايرادات الهيئة والمحافظة على حقوقها .

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4958، ص 1726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية