التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4958، ص 1726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009

لا تصرف النفقة إلا إذا توافرت الشروط التالية:- أ- المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز صرف النفقة . ب- صحة احتساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د- اعتماد صرفها من قبل المفوضين بالإنفاق وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. هـ- إجازة النفقة من مديرية التدقيق الداخلي وضبط الجودة وفق الأسس التي يقررها المجلس.

الإحالة

المادة 21 من النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4958، ص 1726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية