الجريدة الرسميةالعدد 4958ص 172616 نيسان 2009
لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة
، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به.
ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد أو إتفاقية.
ج- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها الهيئة.
د-رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات
و الاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
هـ- أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.