التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مركز التدريب التربوي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 35 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4964، ص 2268
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4964ص 226817 أيار 2009

أ- اذا اخفق المتدرب باجتياز البرنامج التدريبي او انقطع عن متابعته لاسباب لا تقبلها الوزارة او فصل منه فيلزم بدفع جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة نتيجة التحاقه بالبرنامج التدريبي 0 ب- يلتزم المتدرب بالخدمة في الوزارة لمدة تعادل مثلي مدة البرنامج التدريبي الذي تزيد مدته على ثلاثة اشهر 0

الإحالة

المادة 6 من نظام مركز التدريب التربوي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 35 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4964، ص 2268)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية