نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مركز التدريب التربوي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 35 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4964، ص 2268
- نُشر
- 17 أيار 2009
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مركز التدريب التربوي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 35 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4964، ص 2268)
حياة القانون
نظام مركز التدريب التربوي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم ساري
رقم 35 لسنة 2009 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4964، ص 2268، نُشر في 17 أيار 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الــوزارة:وزارة التربية والتعليم 0 الوزيــر:وزير التربية والتعليم 0 الأمين العام:الأمين العام للشؤون التعليمية والفنية في …
المادة 3
يهدف المركز إلى تطوير الخبرات والمهارات المهنية والتكنولوجية والتربوية والمعرفة العلمية من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للفئات التالية :- أ-المعلمون 0 ب-مديرو المدارس ومساعدوهم والمرشدون التربويون والعاملون في الشؤون الإدارية والفنية …
المادة 4
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة مركز التدريب التربوي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الامين العام نائباً للرئيس 0 2- أربعة من مديري الإدارات في الوزارة على ان يكون مدير ادارة المركز من بينهم 0 3- ثلاثة مــن عمـداء كليات العلوم التربوية …
المادة 5
أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهداف المركز المهام والصلاحيات التالية :- 1-رسم السياسة العامة للتدريب 0 2-اعتماد خطة التدريب السنوية 0 3-تحديد مدة التدريب للمعلمين المعينين حديثاً 0 4-اقرار أسس ومعايير اختيار المتدربين والمدربين 0 5-اقرار …
المادة 6
أ- اذا اخفق المتدرب باجتياز البرنامج التدريبي او انقطع عن متابعته لاسباب لا تقبلها الوزارة او فصل منه فيلزم بدفع جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة نتيجة التحاقه بالبرنامج التدريبي 0 ب- يلتزم المتدرب بالخدمة في الوزارة لمدة تعادل مثلي مدة …
المادة 7
المادة 8
يصـدر الوزيـر التعليمــات اللازمــة لتنفيــذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- تحديد اسس وشروط اختيار العاملين في المركز من موظفي الوزارة 0 ب- تحديد اسس صرف المكآفات المالية للمدربين ومعدي البرامج التدريبية والامتحانات واللجان الفرعية …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام مركز التدريب التربوي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.